للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٦ - وكَرِهَ ابراهيمُ أجرَ النَّائِحَةِ، والمُغَنِّيَةِ.

وقول الله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

٤٧٧ - وقال مجاهد: {فتَياتِكُم}: إماءَكُم.

١٠٦٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

"نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن كَسْبِ الِإماءِ".

٢١ - بابُ عَسْبِ الفَحْلِ (١٧)

١٠٦٩ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

"نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الفَحْلِ".

٢٢ - بابٌ إذا استَأجَرَ أرْضاً فماتَ أحَدُهُما

٤٧٨ - وقال ابن سيرين: ليس لأهلِهِ أنْ يُخْرِجوهُ إلى تَمامِ الأجَلِ.

٤٧٩ - ٤٨١ - وقال الحكمُ والحسن وإياسُ بن معاويةَ: تُمْضَى الإِجارةُ إلى أجَلِها.


٤٧٦ - وصله ابن أبي شيبة (٧/ ٩) وسنده صحيح.
٤٧٧ - وصله ابن أبي حاتم، وعبد بن حميد، والطبري، والفريابي في "تفسيره".
(١٧) العسب: كراء ضراب الفحل، وعسب الفحل أيضاً: ضرابه، وقيل: ماؤه كما في "مختار الصحاح". والظاهر أن النهي إنما هو عن أخذ الكراء للضِّراب لعدم تقوّمه.
٤٧٨ - وصله ابن أبي شيبة عنه (٧/ ٢٧٦ - ٢٧٧) وسنده صحيح.
٤٧٩ - ٤٨١ - وصله ابن أبي شيبة عن الحسن، وإياس بن معاوية، وأما الحكم فلم يخرجه الحافظ. وأقول: الذي في "مصنفه" (٧/ ٢٦٧): "الحكم"؛ مكان (الحسن)، وأنه قال: "تنقص الإِجارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>