للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زرعاً، فقال: "لمن هذه؟ ". فقالوا: اكتراها فلان، فـ ٣/ ١٤٥] لم يَنْهَ عنه، ولكن قال:

"أنْ يَمْنَحَ أحدُكُم أخاهُ خيرٌ (وفي روايةٍ: أما إنَّه لو منحها إياه كان خيراً) لهُ مِن أن يأخُذَ عليه خراجاً (وفي روايةٍ: شيئاً ٣/ ٧٢، وفي أخرى: أجراً) معلوماً".

١١ - بابُ المزارعةِ مع اليَهودِ

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عمر المشار إليه آنفاً).

١٢ - بابُ ما يُكْرَهُ مِن الشُّروطِ في المزارَعَةِ

١٠٨٨ - عن رافعٍ رضيَ اللهُ عنه قالَ: كُنَّا أكثَرَ أهلِ المدينةِ حقلاً (وفي روايةٍ: مُزدَرَعاً ٣/ ٦٨)، وكان أحدُنا يُكري أرضَهُ، فيقولُ: هذه القِطْعَةُ لي، وهذه لك، فربما أخرَجَتْ ذِهِ، ولم تُخْرِج ذِهِ، فنهاهُم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -[عن ذلك (٥)، ولم نُنْهَ عن الوَرِقِ ٣/ ١٧٥، وفي روايةٍ: وأما الذهبُ والوَرِقُ (٦)، فلم يكنْ يومئذٍ].

١٣ - بابٌ إذا زرع بمالِ قومٍ بغيرِ إذنِهِم، وكان في ذلك صلاحٌ لهُم

(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم في "٣٧ - الإجارة/ ١٢ - باب/ رقم الحديث ١٠٦٥").


(٥) أي: يكري بهما، ولم يرد نفي وجودهما.
(٦) أي: لما فيه من الجهالة والغرر والمخاطرة، ولذلك لم ينههم عن الكراء بالوَرِقِ؛ لأنه لا غرر فيه، وبهذا فسره الإمام الليث بن سعد أحد رواة الحديث كما يأتي في (٩ - باب/ رقم ١٠٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>