للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤١ - وقالَ عُمَرُ بن عبدِ العزيز: لا يَرجِعانِ.

٣٩٩ - واستأذَنَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نساءَهُ في أن يُمَرَّضَ في بيتِ عائشةَ.

٤٠٠ - وقالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:

"العائِدُ في هِبَتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْئِهِ".

٥٤٢ - وقال الزُّهْرِيُّ فيمن قالَ لامرأتِهِ: هَبي لي بعضَ صَداقِكِ أو كُلَّه، ثم لم يمْكُثْ إلا يسيراً حتى طلَّقها، فرجَعَتْ فيه؛ قالَ: يَرُدُّ إليها إنْ كان خَلَبَها (١٠)، وإن كانت أعطَتْهُ عن طيبِ نفسٍ، ليس في شيءٍ مِن أمرِهِ خديعةٌ؛ جازَ، قالَ الله تعالى: {فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا}.

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم "ج ١/ ١٠ - الأذان/ ٣٩ - باب/ رقم الحديث ٣٥١").

١٤ - بابُ هبَةِ المرأةِ لغيرِ زوجِها، وعِتْقِها إذا كان لها زوجٌ فهو جائزٌ إذا لم تكُنْ سفيهةٌ، فإذا كانت سفيهةً لم يَجُزْ، قالَ الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}

١١٧٦ - عن أسماءَ رضيَ الله عنها قالت: قُلتُ: يا رسولَ الله! مالي مالٌ


٥٤١ - وصله عبد الرزاق أيضاً عن عبد الرحمن بن زياد عنه، وابن زياد وهو ابن أنعُم الإِفريقي ضعيف.
٣٩٩ - هو طرفٌ من حديث عائشة المتقدم برقم (٣٦٦).
٤٠٠ - هو طرف من حديث عمر بن الخطاب، وقد مضى موصولاً "ج ١/ ٢٤ - الزكاة/
٦١ - باب/ رقم الحديث: ٧١١"، ويأتي هنا موصولاً نحوه من حديث ابن عباس "٢٩ - باب".
٥٤٢ - وصله ابن وهب بسند صحيح عنه.
(١٠) أي: خدعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>