للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا ما أدْخَلَ عليَّ الزُّبيرُ، فأتصدَّقُ (١١)؟ قال:

"تَصَدَّقي (ومن طريق أخرى: أنفقي، ولا تحصي، فيُحصي الله عليكِ.

وفي روايةٍ: لا تُوكي فيُوكَى عليكِ ٢/ ١١٨)، [ارضَحي ما استَطَعْتِ ٢/ ١١٩]، ولا تُوعي فيُوعي [الله] عليكِ".

١١٧٧ - عن ميمونة بنتِ الحارِثِ رضيَ الله عنها؛ أنَّها أعتَقَتْ وليدةً، ولم تستأذِنِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فلمَّا كانَ يومُها الذي يدورُ عليها فيهِ، قالتْ: أشعَرْتَ يا رسولَ اللهِ أنِّي أعتقتُ وليدَتي؟ قالَ:" أوَ فَعَلْتِ؟ ". قالت: نعم. قالَ:

"أما إنَّكِ لو أعطَيْتِها أخوالَكِ كانَ أعظمَ لأجْرِكِ".

١٥ - بابٌ بمَنْ يُبدأُ بالهديَّةِ؟

٤٠١ - عن كُرَيْبٍ أنَّ ميمونَةَ زوجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أعتقت وليدةً لها، فقالَ لها:

"ولو وَصَلْتِ بعضَ أخوالِكِ؛ كانَ أعظمَ لأجرِكِ".

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم قبيل "٣٧ - الإجارة").

١٦ - بابُ مَن لم يَقْبَلِ الهديةَ لِعِلَّةٍ

٥٤٣ - وقالَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز: كانت الهديةُ في زمنِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - هديَّةً، واليومَ رِشوةً.


(١١) ورويَ (أفأتصدق) بإثبات همزة الاستفهام كما في الشارح، والإيعاء: جمع الشيء في الوعاء، والإحصاء: مجاز عن التضييق لأن العد مستلزم له.
وقوله: (لا توكي) أبي: لا تمنعي فيمنعك الله. و (الوكاء) هو الحبل الذي يشد به رأس القربة.
٤٠١ - وصله المصنف في "كتاب بر الوالدين" له، وهو مفرد، ووصله في الباب قبله بنحوه.
٥٤٣ - وصله عبد الله بن أحمد في "الزهد" (ص ٢٩٤)، وأبو نعيم (٥/ ٢٩٤) بأسانيد
أحدها جيد، وابن سعد (٥/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>