للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٧ - ثَنَا أَحْمَد بْنُ عَبْدةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي ابْنَ زَيْد-؛

ح وَثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛

وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، ثَنَا عَبْد الْوَارِثِ؛

ح وَثَنَا بُنْدَارٌ. ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ؛

ح وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا عَبْد الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:

"تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً".

(٥٠) بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ أَنَّ السَّحُورَ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْغَدَاءِ

١٩٣٨ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَعَبْد اللَّه بْنُ هَاشِمٍ، قَالُوا: نَا عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْعُو رَجُلا إِلَى السَّحُورِ، فَقَالَ: "هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ".

وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ وَعَبْد اللَّه بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَدْعُو إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: "هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ". وَزَادَا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "اللَّهمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ، وَقِهِ الْعَذَابَ".

وَقَالَ عَبْد اللَّه بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَقَالَ: "هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ".

(٥١) بَاب الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَانَةِ عَلَى الصَّوْمِ بِالسَّحُورِ إِنْ جَازَ (١) الِاحْتِجَاجُ بِخَبَر زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ فَإِنْ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ لِسُوءِ حِفْظِهِ


[١٩٣٧] خ الصوم ٢٠؛ م الصيام ٤٥ من طريق هشيم؛ جه الصيام ٢٢ من طريق أحمد بن عبدة؛ ن ٤: ١١٥ من طريق عبد العزيز.
[١٩٣٨] (إسناده ضعيف. الحارث مجهول، لكن حديث الغداء صحيح له شاهد من حديث العرباض وغيره كما بينته في "الضعيفة" (١٩٦١) - ناصر).
د الحديث ٢٣٤٤ من طريق معاوية؛ ن: ١١٩٤ من طريق عبد الرحمن.
(١) في الأصل: "وإن جاز"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>