للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةَ".

هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدٍ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ: "مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ".

(٧٤) بَاب ذِكْر الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِذَا حَسِبَ الصَّائِمُ أَنَّهَا قَدْ غَرَبَتْ

١٩٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ.

ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ:

أَفْطَرْنَا فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قَالَ: قُلْتُ لِهِشَامٍ، وَقَالَ أَبُو عَمَّارٍ: فَقِيلَ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَر أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ. وَهَذَا مِنْ قَوْلِ هِشَامٍ: (بُدٌّ مِنْ ذَلِكَ). لَا فِي الْخَبَر، وَلَا يَبِينُ عِنْدِي أَنَّ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءَ (١)، فَإِذَا أَفْطَرُوا وَالشَّمْسُ عِنْدَهُمْ قَدْ غَرَبَتْ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ غَرَبَتْ كَقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَاللَّه مَا نَقْضِي مَا يُجَانِفُنَا مِنَ [الْإِثْمِ] (٢).

جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ مِنْ غَيْر إِيجَابِ فِطْرٍ

(٧٥) بَاب النَّهْيِ عَنِ الْجَهْلِ فِي الصِّيَامِ

١٩٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ؛


[١٩٩١] خ الصيام ٤٦ من طريق أبي أسامة نحوه.
(١) نقل الحافظ في الفتح ٤: ٢٠٠ هذا التعليق.
(٢) انظر: فتح الباري ٤: ٢٠٠. وفي الأصل بياض، والتكملة من فتح الباري.
[١٩٩٢] م الصوم ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>