للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتنظيفه من الوضاءة النظافة والمراد هنا غسل اليدين لأنها آلة الزهومة جمعا بين الأخبار قال النواوي: الخلاف كان في الصدر الأول ثم وقع الإجماع على عدمه. (حم م ن) عن أبي هريرة (حم هـ) (١) عن عائشة).

٣٣٦٩ - "توضأوا من لحوم الإبل، ولا توضأوا من لحوم الغنم، وتوضأوا من ألبان الإبل ولا توضأوا من ألبان الغنم، وصلوا في مراح الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل". (هـ) عن ابن عمر.

(توضؤا من لحوم الإبل) أي من أكلها والمراد الوضوء الشرعي وإليه ذهب أحمد وابن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر واختاره النووي والبيهقي، وذهب غيرهم إلى أنه منسوخ أو محمول على الندب أو على غسل اليد والفم، وأما قول الشارح [٢/ ٣٢٨] بأنه أكل كتف شاة ولم يتوضأ والأصل عدم الاختصاص فكلام لا يناسب التفرقة في الحديث بين الأمرين ودفع تقدم الاختصاص بالمذهب وقوله: (ولا توضأوا من لحوم الغنم) قيل الفرق بينهما أن لحوم الإبل غليظة زهمة فكانت أولى من غيرها بالغسل. (وتوضأوا من ألبان الإبل) ظاهره الوضوء الشرعي ولا أعرف قائلا به ولا بما دفع الحديث ولا يصح أن يراد به اللغوي لقوله: (ولا توضأوا من ألبان الغنم) فإنه قد تقدم أنه يتمضمض من ألبانها لأن له دسما إلا أن يدل دليل على أن اللبن الذي تمضمض منه - صلى الله عليه وسلم - لبن الإبل، إلا أن التعليل بالدسومة يشمل غيره. (وصلوا في مراح الغنم) بضم الميم أي موضع رواحها وإقامتها. (ولا تصلوا في معاطن الإبل) المعاطن بفتح الميم جمع معطن مبارك الإبل حول الماء ومحلاتها، وقد علل النهي بأنها خلقت من الشياطين في حديث آخر، قال ابن سيد الناس: فيه جواز الصلاة في مرابط الغنم


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٦٩)، ومسلم (٣٥٢)، والنسائي (١/ ١٠٤) عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد (٦/ ٨٩)، وابن ماجه (٤٨٦) عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>