للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حج) الخطاب لراويه أبي رزين. (عن أبيك) أي الذي ضعف عن أداء فريضة الحج أو الذي مات ولم يحج كما دل على التقييد أحاديث أخر وقال الشافعي: لا يحج عن الصحيح فرضا ولا نفلاً وقال أبو حنيفة: يجوز نفلا لا فرضا. (واعتمر) أخذ منه وجوب العمرة لأنه الظاهر في الأمر ولقرنها بالواجب وأما ما عارضه من حديث جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العمرة أهي واجبة فقال: لا وإن تعتمر خير لك (١) فإنه حديث ضعيف، وإن قال فيه الترمذي: حسن صحيح، فإنه غير مقبول كلامه فيه لأن مداره على الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف ومدلس اتفاقًا. (ت ن هـ ك) (٢) عن أبي رزين العقيلي) قال الترمذي: حسن صحيح وقال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة أجود منه.

٣٦٦٦ - "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة". (د) عن ابن عباس.

(حج عن نفسك) الخطاب لأبي طريف بن نبيشة (٣) سمعه - صلى الله عليه وسلم - يلبي عن شبرمة فقال أحججت عن نفسك قال لا فقال: "حج عن نفسك" ابدأ بالحج عن فريضتك التي كلفت بها.

(ثم حج عن شبرمة) بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة فراء، وفيه أنه لا يصح الحج عن أحد مِن مَن لم يحج عن نفسه وعليه الشافعي وصححه جماعة من الآل وأبو حنيفة ومالك وتأولا الحديث (د) (٤) عن ابن عباس)، قال


(١) أخرجه الترمذي (٩٣١) والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٤٩) وقال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف، وانظر فيض القدير (٣/ ٣٧٤).
(٢) أخرجه أبو داود (١٨١٠)، والترمذي (٩٣٠)، والنسائي (٥/ ١١١، ١١٧)، وابن ماجه (٢٩٠٦)، والحاكم (١/ ٦٥٤)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣١٢٧).
(٣) انظر: أسد الغابة (ص: ١٠٦٠) والإصابة (٦/ ٤٢١)، وجاء مصرحاً بذلك في رواية الدارقطني (٢/ ٢٦٨)، وراجع: نصب الراية (٣/ ١٥٣) وأسد الغابة (ص: ١٠٦٠).
(٤) أخرجه أبو داود (١٨١١)، والبيهقي في السنن (٤/ ٣٣٧)، وانظر التلخيص الحبير (٢/ ٢٢٣)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>