للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرأي منه فلا تتبرع به. (وإذا عطس فحمد الله) هذا تقييد إطلاق الأول. (فشمته) حمله الظاهرية على الوجوب وقواه ابن القيم في حواشي السنن. (إذا مرض فعده وإذا مات فأتبعه) وتقدمت العيادة واتباع الجنائز.

واعلم: أنه ذكر في هذا ستة حقوق ومفهوم عدده غير مراد فإن له حقوقا غيرها، منها ما رواه الأصفهاني سنده إلى علي مرفوعاً كما في روض الأفكار: "للمسلم على المسلم ثلاثون حقاً لا براءة له منها إلا بالأداء والعفو يغفر ذلته ويرحم غبرته ويستر عورته ويقيل عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته ويعود مريضه ويشهد ميتته ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافئ صلته ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويحفظ حليلته ويقضي حاجته ويسمع مسألته ويطيب كلامه ويبر إنعامه ويصدق إقسامه وينصره ظالما أو مظلوما ويواليه ولا يعاديه ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لها" (١) انتهى ولم يف ثلاثين كما في صدره. (خد م) (٢) عن أبي هريرة) هذا من أفراد مسلم ولم يخرجه البخاري.

٣٧٢١ - "حق الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب، وأن لا تصوم يومًا واحداً إلا بإذنه إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يقبل منها، وأن لا تعطي من بيته شيئاً إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر وكان عليها الوزر، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو تُراجع وإن كان ظالماً". الطيالسي عن ابن عمر.

(حق الزوج على زوجته) بالتاء على اللغة القليلة. (أن لا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب) تقدم في: "إذا ... " وتقدم وجه تحقيق القتب (وأن لا


(١) انظر نصب الراية (٢/ ٢٥٧)، والمغني (٥/ ١٠٩).
(٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٢٥)، ومسلم (٢١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>