للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الرجل أحق بصدر دابته، وبصدر فراشه، وأن يؤم في رحله) أي يكون إمام صلاة من أتاه وفي رواية في بيته فالمالك للدار إذا حضر أولى من المستعير والعبد في بيته أحق من مولاه كذا قيل، قلت: أما على إنه لا يملك فالمالك مولاه فهو أحق وتقدم البحث في ما إذا زار السلطان صاحب المنزل أيهما أحق؟ في الجزء الأول قبل الاطلاع على الحديث الآتي الدال على أنه لا أولوية لذي البيت مع الإِمام. (الدارمي (هق) (١) عن عبد الله بن حنظلة) هكذا النسخ من الأصل والشارح شرح على عبد الله بن الحنظلية ولعله سبق قلم منه ورمز المصنف عليه بالصحة وقد أعله الذهبي في المهذب (٢) مستدركًا على البيهقي: بأن فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة تركه أحمد وغيره قال العراقي في شرح الترمذي: فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وثقه ابن أبي شيبة وضعفه أحمد وابن معين والبخاري.

٤٤٩٧ - "الرجل أحق بصدر دابته، وصدر فراشه، والصلاة في منزله، إلا إماما يجمع الناس عليه". (طب) عن فاطمة الزهراء.

(الرجل أحق بصدر دابته، وصدر فراشه، والصلاة في منزله، إلا إماما يجمع الناس عليه) فإنه أحق منه قيل: ومثله نوابه الأعلى فالأعلى. (طب) (٣) عن فاطمة الزهراء) رضي الله عهنا قال الهيثمي: فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة تقدم الكلام فيه قريباً.

٤٤٩٨ - "الرجل أحق بمجلسه، وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه". (ت) عن وهب بن حذيفة.


(١) أخرجه الدارمي (٢٦٦٦)، والبيهقي في السنن (٣/ ٦٩)، وانظر تحفة الأحوذي (٨/ ٤٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣١٤٩)، والضعيفة (٣٦٥٥).
(٢) انظر: المهذب في اختصار السنن الكبير (رقم ٤٧٢٣).
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٤١٤) (١٠٢٥)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (٢/ ٦٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>