للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التجاوز عن الذنوب والجرائم. (خمسة) أي الذين يؤذنون في الشفاعة في: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: ٢٥٥] والشفاعة أنواع واقتصر ابن الأثير على تفسير نوع منها لأنه الأصل وبين الخمسة للإبدال. (القرآن) فإنه شافع لتاليه وحامله ويحتمل أنه كذلك لكل مؤمن به وتقدم في سورة الملك أنها جادلت عن صاحبها وظاهره أنه شافع حقيقة وأنه له في النشأة الآخرة تجسيما كما قدمناه في الجزء الأول. (والرحم) أي الموصولة وتقدم في الحديث الطويل في رؤياه - صلى الله عليه وسلم - في إني وفيه. (ورأيت رجلاً من أمتي يكلم المؤذنين ولا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت إن هذا كان واصلا لرحمه فكلمهم وكلموهم) فهذه أنواع من الشفاعة. (والأمانة) تقدم الكلام في معناها والمراد الوفاء بها. (ونبيكم) فله - صلى الله عليه وسلم - الشفاعات المعروفة ولغيره من الرسل شفاعات أيضاً فيحتمل أنه إخبار عن الشفاعات لهذه الأمة وأولئك شفعاء لأممهم. (وأهل بيته) فإنهم يشفعون للمؤمنين وهذه فضيلة لهم واضحة وقد ثبت الشفاعة لقوم آخرين مثل ما ورد في الحاج وفي أويس القرني وغير ذلك فمفهوم العدد غير مراد والإعلام بما ذكر تبشير للعباد وحث لهم على الوفاء بحق من ذكر لينالوا بهم الشفاعة. (فر) (١) عن أبي هريرة) وفيه عبد الله بن داوود ضعفوه وعبد الملك بن عمير قال أحمد: مضطرب الحديث، وقال ابن معين: يختلط.

٤٩٢٦ - "الشفعة في كل شرك: في أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" (م وإن) عن جابر (صح).


(١) أخرجه الديلمي في الفردوس (٩٧٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٤٣٧)، والضعيفة (٣٧٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>