للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(طب (١) عن الحسن بن علي)، سكت عليه المصنف، وقال الهيثمي: فيه سليمان ابن عمرو النخعي وهو كذاب (٢).

٨٨٠٧ - "من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين. (ق) عن البراء (صح) ".

(من ضحى قبل الصلاة) صلاة العيد. (فإنما ذبح لنفسه) لا للقربة والسنة، لأن تفويت الوقت تفويت للموقت. (ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه) عبادته بالضحية (وأصاب سنة المسلمين) فيه أن التضحية بعد الصلاة سنة من سنن المسلمين التي سنها الله لهم وأنه لا ضحية لمن ضحى قبل الصلاة ولو كان ممن لا تلزمه الصلاة إذ لا دليل على التخصيص. (ق) (٣) عن البراء).

٨٨٠٨ - "من ضحك في الصلاة فَلْيُعِدِ الوضوء والصلاة (خط) عن أبي هريرة".

(من ضحك في الصلاة) وزاد في لفظ: "فقهقه (فَلْيُعِدِ الوضوء) لبطلانه بالقهقهة وبه أخد من قال بذلك وتقدم القول بعدم النقض وليعد: (الصلاة) لبطلانها بذلك اتفاقا فإن ظهر منه حرفان أو حرف يفهم كذا قيل. (خط (٤) عن أبي هريرة) سكت عليه المصنف، وفيه عبد الكريم بن أمية عن الحسن عن أبي هريرة وعبد الكريم تالف، قال أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح انتهى. رواه الدارقطني من عدة وجوه بعدة أسانيد كلها باطلة.

٨٨٠٩ - "من ضرب غلاما له حدًّا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. (م)


(١) أخرجه الطبراني (٣/ ٨٤) رقم (٢٧٣٦)، وانظر المجمع (٤/ ١٧)، وأورده الألباني في ضعيف الجامع (٥٦٧٩)، والضعيفة (٥٢٩) وقال: موضوع.
(٢) انظر: المجروحين (١/ ٣٣٣)، ولسان الميزان (٣/ ٩٧).
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٢٦)، ومسلم (١٩٦١).
(٤) أخرجه الخطيب في تاريخه (٩/ ٣٧٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٦٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>