للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المجلس ما يحرم إلا نهى فاعله وإلا فهو خيانة. (خط (١) عن علي) ورواه ابن ماجة بهذا اللفظ من حديث جابر سكت عليه المصنف، وقال العامري في شرح الشهاب: حديث صحيح وتبعه الحضرمي اليمني، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: سنده ضعيف.

٩١٥٥ - "المجالس بالأمانة إلا ثلاث مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق. (د) عن جابر (ح) ".

(المجالس بالأمانة) لا يفشي ما وقع فيها (إلا ثلاثة مجالس) إذا اتفق فيها أمور وجب إفشاؤها (سفك دم حرام) ولو بالجراحة ولم يبلغ القتل (أو فرج حرام) وطئه زنًا أو لواطًا (أو اقتطاع مال) أخذه. (بغير حق) قيل: المراد من قال في المجلس: أريد قتل فلان، أو الزنا بفلانة، أو أخذ مال فلان؛ فإنه لا يجوز للمستمعين حفظ سره بل يجب إفشاؤه دفعًا للمفسدة، وقيل: إنه إذا حضر مجلسًا فيه منكر يستره إلا أن يكون أحد هذه الثلاثة والأول أقرب. (د (٢) عن جابر رمز) المصنف لحسنه، وقال المنذري: ابن أخي جابر مجهول، يريد الذي رواه عن جابر، قال: وفيه أيضًا عبد الله بن نافع الصائغ (٣) روى له مسلم وفيه كلام.

٩١٥٦ - "المجاهد من جاهد نفسه في الله (ت حب) عن فضالة بن عبيد (ح) ".

(المجاهد) حقيقة (من جاهد نفسه) على فعل الطاعات ومنها الجهاد في سبيل الله وعلى ترك المنكرات وبالجملة فكل طاعة لا تتم إلا بجهاد النفس (ت


(١) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (١٤/ ٢٣)، والقضاعي في الشهاب (٣)، وأخرجه أحمد (٣/ ٣٤٢) عن جابر بن عبد الله، وانظر فتح الباري (١١/ ٨٢)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٦٧٨).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٨٦٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٩١٤).
(٣) انظر المغني (١/ ٣٦٠)، والضعفاء للنسائي (١/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>