للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٢ - " إذا قام العبد في صلاته ذر البر على رأسه حتى يركع، فإذا ركع علته رحمة الله حتى يسجد، والساجد يسجد على قدمي الله تعالى، فليسأل وليرغب (ص) عن أبي عمار مرسلاً".

(إذا قام العبد في صلاته ذر) بضم الذال المعجمة والراء هو الصب برفق (البر) بكسر الموحدة الإحسان (على رأسه) أي أنزل عليه الإحسان [١/ ٢١٤] وهو قائم (حتى يركع فإذا ركع علته) ارتفعت عليه (رحمة الله حتى يسجد) يستمر عليه إلى حال سجوده فيدخل القيام بعد الركوع (والساجد يسجد على قدمي) بالتشديد للمثناة على التثنية وهي لمطلق التكثير، والقدم كلما قدمت من خير أو شر وتقدمت لفلان قدم أي يقدم في خير أو شر فالساجد يسجد على قدمي (الله) أي على ما قدمه الله من الخير الذي وفق العبد لفعله ومنه الحديث في صفة النار: "حتى يضع الجبار فيها قدمه" (١) أي ما قدم لها من شرار خلقه وعلى قدم الله حال من فعل يسجد وفيه حث على الدعاء حال السجود كما دل له قوله (فليسأل) الله


= (١٠٢٧)، وابن خزيمة (٩١٣) وابن حبان (٢٢٧٣) (٢٢٧٤)، قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ. قلت: في الإسناد أبو الأحوص مجهولٌ، لم يرو عنه إلا الزهري وحده وكذلك لم يتابع أبا الأحوص وقد خولف فيه فإن ذلك يزيد حديثه وهناً، فقد ذكره ابن خزيمة بعد تخريجه للحديث في صحيحه (٢/ ٥٩) بعد رقم (٩١٤).
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أباح مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة قال: قد أمليت فيما مضى خبر معيقيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن كنت فاعلاً فواحدة ... " أهـ. فابن خزيمة بهذا القول منه يعلل حديث ابن الأحوص هذا، فقد خالفه عبد الرحمن بن أبي ليلى فرواه عن أبي ذر قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى في الصلاة فقال: واحدة أودع، أخرجه أحمد (٥/ ١٦٣) وابن خزيمة (٩١٤)، وفي الإسناد محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى تكلموا في حفظه، فبمثل هذه المخالفة مع جهالة أبي الأحوص يضعف الحديث. وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦١٣).
(١) أخرجه الديلمي في الفردوس (٧٥٩٩)، والدارقطني في الصفات (١/ ١٥)، والخطيب في تاريخه (٥/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>