للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

في الأمرِ هل يقع على الندبِ حقيقةً أو مجازاً؟

اختلف الناس في ذلك، فظاهرُ كلام أحمدَ أنه حقيقةٌ (١)، قال أحمد: آمين، أمرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن قولَ: آمين مندوبٌ إليه، وقد سمّاه أمراً، وعنى بأمره قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمنَ القارىءُ فَأَمِّنُوا" (٢)، وقال في الذبيحة: تُقادُ على المذبح قوداً رفيقاً، وتُوارى السكينُ ولا تُظْهَرُ عند الذبحِ (٣)، أمرَ بذلك رسوَلُ الله. فسمى


(١) وهو الأصلُ عند الحنابلة، وفق ما صرح به القاضي أبو يعلى في "العدة" ٢/ ٣٧٤، وانظر: "المسودة" ص (١٦)، و"شرح الكوكب المنير": ٣/ ٥٥ - ٥٦.
(٢) ورد من حديث أبي هريرة بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمنَ الإمامُ فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه".
أخرجه البخا ري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠).
(٣) عن شدّاد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب الإحسانَ على كلُّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحمَم فأحسنوا الذبح وليحدِّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".
أخرجه: أحمد ٤/ ١٢٣ و ١٢٤ و ١٢٥ ومسلم (١٩٥٥)، وأبو داود (٢٨١٥)، والترمذي (١٤٠٩)، والنسائي ٧/ ٢٢٧، وابن حبان (٥٨٨٣).
وعن ابن عباس قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحدُّ شفرته، وهي تلحظُ إليه ببصرها، فقال: "أفلا قبلَ هذا؟ أو تريدُ أن تميتها موتتان؟! " أخرجه الطبرانىِ، المعجم الكبير" ١١/ ٣٣٣، و"المعجم الأوسط" ٤/ ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>