للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

يجمع تعلقاتِهم فيها

من ذلكَ: أنَّ كُلَّ أمرٍ اقتضى الفعلَ مرّةً واحدةً، إذا كان مطلقاً، اقتضى مرّةً إذا كان مُعَلَّقاً على شرطٍ، كالمقيّد بالدفعةِ الواحدةِ، وهو إذا قال: صلِّ صلاةً.

قالوا: وقد دلّلنا على هذا الأصلِ في المطلقِ، فالبناءُ عليه.

ومن ذلكَ: أن الشرطَ أفادَ النهيَ عن تقديمِ الفعلِ عَلَيْه وتأخيرِه عنه، فأما تكرّره بتكرره، فلا وجَه له، ولا يعطيه اللفظُ.

بيانُ ذلك:

قوله: صل إذا زالت الشمسُ، وصُمْ إذا طلعَ هلالُ رمضان وطلعَ الفجرُ من تلكَ الليلة. فإنَه لا يفيدُ إلا منعَ التقدمِ عليه والتأخرِ عنه، فأمَّا التكرارُ فليسَ له أثر في النطقِ، ويبين ذلك في قوله: أنتِ طالق إذا طلعت الشمس. فإنه لا يفيد إلا وقوعَ الطلاقِ عند طلوع واحدٍ، ولا يتكرُر إلا إذا كان في الصيغةِ تكرارٌ ثانٍ، كلما طلعت الشَّمس.

فصل

في الأجوبةِ

فأما الأوّل: فإنَه مبنيٌ على أصل قد خالفناهم فيه، وهو أنَ الإِطلاقَ قد نصرنا فيما تقدم أنَّه يقتضي التكرار، وبنينا أمرَ الشرطِ عليه، فتقابلَ الأصلان، ودلائلنا توجبُ تقديمَ أصلِنا، وما غرضنا إلا التسوية بين المطلقِ والمشروطِ، فإذا سلكوه في اقتضاءٍ مرّة، سلكناه في اقتضاءِ الدوام بما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>