للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهما الاعطاءَ لزيدٍ وعمروٍ، ولا إيجابَ التصدقِ بالدرهم والدينار.

ولا في الخبر أيضاً إذا قال: رأيت زيداً أو عمراً، ولقيتُ خالداً أو بكراً، يعطي تساويهما في وجوبِ اللقاءِ أو وجودهِ.

فصل

في جمع الأسئلةِ على أدلتنا

قالوا: إذا قال: أعتقْ عبداً، فلا تخييرَ ولا ذكر جُمل تقتضي المساواةَ، بل لفظ تنكير، وهاهنا ذكر جملًا لو رتبها، لاقتضى ترتيبُها التساوي في الوجوب، إذ لا يقامُ مقامَ الواجب إلا واجب، ولهذا أجمعنا على أنه لا يجوزُ التخييرُ بين مندوب وواجَب ومباح، بل بينَ مباحٍ كُله، أو واجبٍ كُلّه، أو ندبٍ كُلّه، وما ذاك إلا لأنَّ التخيير يقتضي التساوي بين المخيَّرات.

قالوا: ولأنَّ الضامنَ والمضمونَ عنه يتخيرُ المضمونُ له بينهما في المطالبة، والاستيفاءِ، والوجوبُ يعمهما. فبطل قولك: إنَ التخييرَ بين اثنين ينفي تعميمهما بالإِيجاب، وانما لم يأثم الكُلّ بالترك، لأن الوجوبَ ليس من طريقِ الجمعَ، لكن على طريق البدل، وإنما كان يجبُ الإثمُ عن تركِ الكُل أنْ لو كانت الثلالةُ واجبةً على وجهِ الجمع.

فصل

في جمعِ الأجوبةِ عن الأسئلةُ

أمَّا قولُهم: لا تخييرَ في التكثيرِ، فليسَ كذاك، بل يقتضي التخييرَ، ويظهرُ ذلك بحُسن تفسيره بالتخيير، فيقول: أعتق عبداً، أي

<<  <  ج: ص:  >  >>