للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى أنحرَ" (١)، فلو لم يُعلم أنَّ خطابَ الشرعِ لهم خطاب يدخلُ تحته، لما عابوا عليه ذلك، ولَما أجابهم.

فصل

في الدلالةِ على أن خطابه للواحِد من أمته وصحابته وحكمُه فيه خطابٌ لجميعهم، وحكم للجميع غير مختصٍّ بمن خاطبه وحكمَ فيه

قوله تعالى: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [الأنعام: ١٩]، وقوله: "بُعِثْتُ إلى الأسود والأحمر" (٢)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "خطابي للواحد خطابي للجماعة، قولي لامرأة قولي لمئة امرأة" (٣). وقال:"حكمي على الواحد حُكمي على الجماعة" (٤).


(١) ورد ذلك من حديث حفصةَ أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما شأنُ الناس حلّوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إنّي لبدتُ رأسي وقلدت هديي، فلا أحِلُّ حتى أنحرَ".
تقدم تخريجه في ٢/ ٢٦.
(٢) ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أُعطيتُ خمساً لم يعطهن نبيٌّ قبلي: بُعثت إلى الأحمر والأسود .... ".
أخرجه أحمد ٥/ ١٤٥ و ١٤٨، ومسلم (٥٢١)، وأبو داود (٤٨٩)، والحاكم ٢/ ٤٢٤، وقال ابن حجر هذا حديثٌ صحيح.
انظر "موافقة الخُبرِ الخبرَ" ١/ ٥٢٥.
(٣) تقدم تخريجه ٢/ ١٢١.
(٤) سلف تخريجه ٢/ ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>