للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمُ الكثرة التغليبَ، فسقط ذلك التغليبُ في حالِ كثرةِ الإِناثِ مع قلةِ الذكور.

وفارق جمعَ المؤمنين والكفار، لأنه ليس في وضعِ اللغةِ تغليبُ أحدهما على الأخرِ إلا مع الكثرةِ الغالبةِ أو السلطنةِ، ونفاذِ الأحكامِ، فيقال: داركفرٍ، ودار إسلامٍ على حسب التسلط في التصرف ونفوذ الأحكام.

وها هنا يغلبُ التذكيرُ مع قلةِ الذكورِ وكثرةِ الإناث، فدلَّ على أنّ الحكمَ للاجتماعِ تغليبُ الذكورِ، فكذلك في باب الخطاب.

فصلٌ

اختلفت الرواية عن أحمد في الكفارِ هل يدخلون في الخطاب العام المطلق بالعبادات، مثل قوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} [البقرة: ٢١] {يَا بَنِي آدَمَ} [الأعراف: ٢٦]، {يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة: ١٧٩] {يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [ألحشر:٢].

فعنه أنَهم يدخلون (١)، نص عليه في اليهودية والنصرانية تلاعنُ المسلمَ تعلقاً منه بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦]، وبه قالَ أكثر المتكلمين من المعتزلة والأشعرية (٢).


(١) وهذا ما اعتمده الحنابلة في هذه المسألة حيث رجّحوا في كتب الأصول دخول الكفار في الخطاب العام المطلق.
انظر "العدة" ٢/ ٣٥٨، و"التمهيد" ١/ ٢٨٩، و"المسودة" ص (٤٦). و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٢٤٣.
(٢) انظر "التبصرة" (٨٠)، و"المستصفى" ٢/ ٧٨، و"البحر المحيط" ٣/ ١٨٢، =

<<  <  ج: ص:  >  >>