للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما وضعه الله، وشَرَعه مِن الزجرِ عن المعاصي بالحدودِ في الدنيا، والوعيدِ بعذاب الآخرةِ، والترغيبِ في تركها بالثوابِ الدائم، كفايةً (١) عن كتمِ الأجلِ وإبهامِ مُدَّة العمر.

ومنها: أنه لو كان علمُ (٢) ما يدفع التَسويف واجباً فِعلُه بالمكلَّف، لوجبَ أن لا يعلَمَ ولا يشعرَ بقبول التَّوبة؛ لان الثِّقةَ بقبولها إغراء بالمعاصي، فإنَ من كان دأبُه قبولَ العُذر وغُفرانَ الجُرْمِ لمكانِ الاعتذار، أغْرى الناسَ بالإساءة إليه.

فصل

ويجوزُ أن يامر اللهُ بعبادةٍ في وَقتٍ مُستقبل، ويُعلِمَ المكلفَ المأمورَ بها بذلك قبلَ مجيءِ الوقتِ.

خلافاً للمعتزلة في قَولهم: لا يجوزُ أن يُعلِمَه بذلكَ قبل مجيء الوقت (٣).

فصل

في دَلائلنا

فمنها: أنَ المصلحةَ تكون في إعلامهم ذلك [لكي يتوب المسيء إليه، وإن صحة المشيئة المطلقة] ٤) لا يمتنعُ معها ذلك، كما لم يمتنع تعليقها على شروطٍ وإعلامُه بتلك الشروط.

ومنها: ان المطلقَ من الأمر أضعفُ، والمعين (٥) بوقتٍ آكَدُ، ولهذا لو أمرَ عبدَه أمراً مُطلقاً، لم يَحسُن لومُه وعِتَابُه على تَركِه في وقتٍ، ولو عَيّنَهُ بوقتٍ حَسُنَ تأديبه


(١) في الأصل: "وكفاية"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) في الأصل: "على"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) انظر "المعتمد" ١/ ١٦٦، و"العدة" ٢/ ٤٠٣.
(٤ - ٤) طمس في الأصل، وما بين معقوفين مقدربحسب المعنى.
(٥) تحرفت في الأصل إلى:" المعنى".

<<  <  ج: ص:  >  >>