للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتهم وعصرهم لوجَب (١) أن يُنْبىء على أي وجهٍ أمرهم؛ لما نعلمه من اختلافِ مذاهبِ الناسِ في الصيغة.

فصل

إذا قال الصحابي: أُمرنا بكذا، أو: من السنَةِ كذا، أو: نُهينا عن كذا. فهو راجع إلى النَبي - صلى الله عليه وسلم - وأمرِه ونَهَيه وسُنّتِه (٢).

وإن قال التابعي ذلك، فهو كا لمرسل، فهو حجّة في إحدى الروايتين عن أحمدَ رضي اللهُ عنه.

واختلفَ أصحابُ أبي حنيفة في ذلك:

فحكى أبو سُفيان عن أبي بكر الرازي أنه لا يرجعُ ذلك إلى أمْرِ النَبي ونَهيه، ولا سُنته؛ فلا يحتجُ به، وحكى غيره من أصحابهِ أنه يرجعُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قولنا.

واختلف أصحابُ الشافعي، وذهبَ أكثرُهم إلى مثل ما حكيناه عن صاحبنا، وأنه يُضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب أبو بكر الصيرفي (٣) إلى أنه لا يُضاف إلى سُنّة النبي وأمره ونَهيه (٤).

فصل

يجمع أدلّتنا على أنَّه حجّة

فمنها: أنَ الأمرَ والنهيَ والسنةَ، الأصل الذي صدرت عنه إنما هو السفيرُ عن الله تعالى، ومن دونه إنما هو مُبَلغٌ ومُخبرٌ، فإذا أطلقتْ هذه الألفاظُ وجبَ أن


(١) في الأصل "الوجوب"، والمثبت أنسب لسياق العبارة.
(٢) انظر "العدة" ٣/ ٩٩١، و"المسودة": ٢٩٤.
(٣) تقدمت ترجمته في الجزء الأول، الصفحة: ١٨٦.
(٤) انظر "المسودة": ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>