للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن الصحّة حُكم مفرد عن هذه الأحكامِ، وقد شهدَ لانفراده صحةُ الصلاةِ في الدارِ المغصوبةِ، والسترةِ المغصوبةِ، والتوضىء بماءِ مغصوب، والاستنجاءِ بحجرِ مغصوب، والذَّبحِ بسكّينِ مغصوبة، وصحّةُ الطلاق ونفوذُه مع النهي عنه حالَ الحيض، والطُّهرِ المُجامَعِ فيه (١). هذا كُله تحصلُ الصحةُ فيه مع وجودِ النهي وعدمِ الإيجابِ والإباحةِ وقد ساوى المنهيَّ عنه المأمورَ به في الأصول، ولم يتحصّل نقيضُه في باب النهي.

ومنها: أن قالوا: إنَ الصحةَ حكم شرعي، والإيجابَ والندبَ والإباحةَ أحكام شرعيةٌ، وليس من حيث تساوت في كونِ جميعها أحكاماَ للشرع يجب تساويها في انتفاءِ بعضِها بانتفاء بعضٍ، بدليلِ أنَ الصلاةَ مع السترة الغصْبِ وفي البقعةِ الغصبِ ليست المأمور بها من طريق الإيجابِ ولا الإباحةِ، ولم تَنتف الصحةُ لانتفاءِ الإيجاب لها على وجه النهي، وانتفاءِ الإباحة لها على تلك الصفة المنهيَّ عنها.

فصل

في أجوبة أسئلتهم

فمنها: أنَّ دَعوانا صحيحةٌ؛ لأنَّ الله سُبحانه قال للمكلَف: صَلِّ الظهرَ مُستَتراً، متمكِّناَ على الأرض، ولا تجعل سُترتكَ مغصوبةَ، ولاتَستتر بالغَصبِ، ولا تُصلِّ في


(١) لحديث نافع أن ابن عمر حدثه أنَه طلق امرأته تطليقةَ وهي حائض، فاستفتى عمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال: "مُرْ عبدَالله، فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه، فإذا حاضت أخرى، فطهرت، فمن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها، وإن شاء فليُمسكها".
أخرجه أحمد ٢/ ٤٣، ٥١، ٥٤، ٧٩، ١٢٤، ١٣٠، والبخاري (٤٩٠٨)، (٥٢٥١)، (٥٢٥٨)، (٥٣٣٢)، (٥٣٣٣)، ومسلم (١٤٧١)، وأ بوداود (٢١٨٠)، (٢١٨٤)، وابن ماجه (٢٠١٩)،والزمذي (١١٧٥)، (١١٧٦)، والنسائي ٦/ ١٣٧ - ١٣٨، ١٤١،١٤٢، ٢١٢ - ٢١٣ وابن حبان ١٠/ ٧٧، مع زيادة في اللفظ عند بعضهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>