للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصول

القول في فحوى الخطاب ودليله

فصل

في فحوى الخطاب

وهو التنبيه والأولى، وذلك مثل قوله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الاسراء: ٢٣] {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ ......} [آل عمران: ٧٥].

فهذا مما لا خلاف فيه بين جمهورِ أهلِ العلم إلا ما شذَّ عن بعضِ أهلِ الظاهر.

حكاه أبو القاسم الخَزري (١) عن داود، وحُكِيَ عن قوم أنه مستفادٌ من اللفظِ.

والصحيحُ عندنا: أنه مستفادٌ من فحوى اللفظ.

وقال أصحاب الشافعي: إنه قياس واضحٌ، وقيل: قياسٌ جلي (٢).

فالدلالةُ على العملِ به وأنه دليلٌ معمولٌ به؛ أن النهيَ عن الأعلى حاصلٌ بذكرِ النهي عن الأدنى، وأن الأمانةَ على الأعلى دلالة على الأمانةِ على الأدنى، وأن نفيَ الأمانةِ على الأدنى دلالة على نفيِ الأمانة [على] (٣) الأعلى، وقد قالَ به واحتجَّ من لا


(١) هو عيَّاش بن الحسنِ بن عياش أبوالقاسمم القاضي، المعروف بابن الخَزَري- نسبة إلى الخَزَر وهم صنفٌ من الترك -سمع القاضي المحاملي، وابنَ مخلد، وابنَ الأنبار كان من الذين وقَّعوا محضر الطعن في نَسبِ العُبيديين سنة (٤٠٢ هـ). انظر "تاريخ بغداد" ١٢/ ٢٧٩، "الإكمال" ٢/ ٢٠١، "المنتظم" ٧/ ٢٥٦ "توضيح المشتبه" ٢/ ٣٢٢.
(٢) انظر "المحصول" ٥/ ١٢١، و"البحر المحيط" ٤/ ٧.
(٣) ليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>