للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحظرَ حقَه من شموله لكلِّ فعلٍ.

ومنها: أن قالوا: لو صحَ دعوى العمومِ في المضمراتِ؛ لصح أن يدخلَ

التخصيصُ على المضمرات، كا لمُظْهَراتِ (١) لمَا دخلها العمومُ دخلها التخصيصُ. فيقالُ: كذلكَ نقولُ، وإنه على عمومِه في كُلِّ مضمَر يصحُّ إضمارُه إلا أن تردَ دلالةٌ تخصُ بعضَ الأفعالِ بالإباحةِ.

فصل

ولا يكون قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]، و {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣] مجازاً غيرَ دالى على تحريمِ أفعالي في الأعيانِ (٢)، خلافاً لما حُكيَ عن أبي عبد الله البصري (٣)، المفَقب بالجُعَل، وقوله: هذا مجازٌ لا يدل على تحريمِ الأفعالِ.


(١) يقصد بالمظْهَرات: اللفظ الظاهرُ، وهي في مقابل المُضْمَراتِ، وهي الألفاظ غيرُ الظاهرة.
(٢) مرادُ ابن عقيل في هذه المسألة: أن لفظ التحريم إذا تعلَق بما لا يصحُّ تحريمه، فإنَه يكون عموماً في الأفعالِ في العين المحرَّمة، نحوَ قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} و {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}. انظر "العدة" ٢/ ٥١٨ - ٥١٩، و"المسودة": ٩٤.
(٣) هو أبوعبد الله الحسين بن عليَّ البَصري، المعتزلي معتقداً، الحنفيّ مذهباً، كان مقدماً في الفقه والكلام، وانتهت إليه رئاسةُ أصحابه في عصره. توفي سنة (٣٦٩ هـ).
انظر "تاريخ بغداد" ٨/ ٧٣ - ٧٤، و"شذرات الذهب" ٣/ ٦٨، و"سير أعلام النبلاء"

<<  <  ج: ص:  >  >>