للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤] بحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنكَح المرأةُ على عمّتها ولا على خالتها" (١).

ومن ذلك: تخصيصهم قوله تعالى في آية المواريث: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]، بما رُويَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرثُ القاتل" (٢)، وقوله: "لا يرثُ الكافرُ من المسلمِ، ولا المسلمُ من الكافر" (٣)، وخَصّوا آيةَ المواريثِ حيثُ احتجّت بها فاطمةُ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نحنُ معاشرَ الأنبياءِ لا نورث" (٤).

فإن قيلَ: فقد رُوي أن عمر بن الخطاب [ردَّ] (٥) حديثَ فاطمة بنت قيس، حيث لما روت عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه لم يجعل لها سُكنى ولا نفقةً، قال: "لا ندعُ كتابَ ربِّنا وسنّةَ


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٣) و (١٠٧٥٤) و (١٠٧٥٥)، وأحمد ٢/ ٤٣٢ و ٤٧٤ و٤٨٩ و٥٠٨ و٥١٦، والبخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٨)، وأبوداود (٢٠٦٦)، وابن ماجه (١٩٢٩)، والترمذي (١١٢٥)، والنسائي ٦/ ٩٧ و٩٨، وابن حبان (٤٠٦٨)، والبيهقي ٥/ ٣٤٥ و ٧/ ١٦٥.
(٢) أخرجه من حديث أبي هريرة بلفظ: "القاتلُ لا يرث"، الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥) و (٢٧٣٥)، والدارقطني ٤/ ٩٦.
وأخرج أبوداود (٤٥٦٤) الحديث الطويل في الديات ساقه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه: "وليس للقاتل شيءٌ، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئاً".
وأخرج مالك ٢/ ٨٦٧، والبيهقي ٦/ ٢١٩، من حديث عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس للقاتل شيء".
(٣) أخرجه من حديث أسامةَ بن زيد مالك في "الموطأ" ٢/ ٥١٩، وعبد الرزاق (٩٨٥٢)، وأحمد ٥/ ٢٠٠ و ٢٠٨ و ٢٠٩، والشافعي ٢/ ١٩٠، والبخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) وأبوداود (٢٩٠٩)، والترمذي (٢١٠٧)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٦٣٧٠)، وابن حبان (٦٠٣٣)، والبيهقي ٦/ ٢١٧ و ٢١٨.
(٤) تقدَّم تخريجه في الصفحة ٣١٨ من هذا الجزء.
(٥) زيادة يقتضيها السياق، وهي في "العدة" ٢/ ٥٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>