للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة بعد العصرِ حتى تغربَ الشمس" (١).

فالأول: خاصٌ في الفائتةِ، عامٌّ في الأوقاتِ، والثاني: عامٌّ في الصلوات، خاصٌّ في الوقتِ، نصّ عليه أحمد في القَضايا (٢) بما ذكرنا في هذين الخبرين بعينهما على الوجه الذي ذكرناهما في المثال، وبه قال أصحاب الشافعي (٣).

وقال أصحاب أبي حنيفة: يقدم الخبرُ الذي فيه ذكرُ الوقتِ وجوازُ فعلِ الصلاةِ، ذكره الجرجاني عنهم (٤)؛ لأن الخلافَ واقعٌ في الوقتِ، وجواز فعلِ الصلاةِ فيه، فقُدَّمَ ما فيه ذكرُ الوقتِ لتناوله المقصودَ.

لنا: أنَّ كل واحدٍ منهما قد تناولَ ما وقعَ الاختلاف فيه، فإنَّ الخلافَ واقعٌ في الوقتِ، وجوازِ فعلِ الصلاةِ فيه، وكلُّ واحدٍ منهما خاصٌّ فيما فيه اختلافٌ من وجه وعامّ فيما فيه اختلافٌ فتساويا (٥).

فصل

إذا تعارضَ آيتانِ أو خبرانِ، أحدُهما عامٌّ، والآخرُ خاصٌ، والخاصُّ موافقٌ للعامِّ، أو أحدُهما مطلقٌ والآخرُ مقيَّدٌ، فهل يقضى بالعامِّ على الخاصِّ، والمطلقِ على المقيَّد (٦)؟


(١) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مالك في "الموطأ" ١/ ٢٢١، وأحمد ١/ ٤٦٢ و٥٢٩، والبخاري (٣٨٨)، ومسلم (٨٢٥)، والنسائي ١/ ٢٧٦، وابن حبان (١٥٤٣)، والبيهقي ٢/ ٤٥٢. بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسُ، وعن الصلاة بعد الصبعِ، حتى تطلع الشمس".
(٢) أي: في الفوائت التي تُقضى. انظر"مسائل الإمام أحمد" برواية عبد الله: ١٠٤ - ١٠٥.
(٣) نص على ذلك أبوإسحاق الشيرازي في "التبصرة": ١٦٠
(٤) انظر "العدة": ٢/ ٦٢٧، و"فواتح الرحموت"١/ ٣٤٥ - ٣٤٦.
(٥) انظر "العدة" ٢/ ٦٢٧ - ٦٢٨.
(٦) انظر هذا الفصل في "العدة" ٢/ ٦٢٨ و"التمهيد" ٢/ ١٧٧، و"المسودة": ١٤٢، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>