للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أحدِ الوجهينِ، وإنْ سلَّمنا على الوجهِ الآخَرِ، فإنما لم يجز في العلَلِ، لأنها إنَّما تظهرُ من جهةِ المستدلِّ، ولا يُعلمُ صحتُها إلا بدليلٍ، ولا شيءَ يدلّ عليه إلا السلامةُ والجريانُ، وليس كذلك العمومُ، فإنَّه يظهرُ من جهةِ صاحبِ الشرعِ، فلا يحتاجُ في صحتِه إلى دليلٍ، فافترقا (١).

ومنها: أن قالوا: إذا دَخَلَه التخصيصُ، صارَ كأنَّه أوردَ لفظَ العموم، ثمَّ قال: أردتُ به بعضَ ما تناوَله، وما هذا سبيلُه لا يحتجُّ به فيما أريدَ به، كما نقولُ في قولِه سبحانه: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: ١٢]، فإنه لا يعلمُ من لفظهِ ما فيه إثم إلا بدليلٍ.

فيقالُ: ليسَ تخصيصُه بمثابةِ قوله: أردتُ به البعضَ، لأنَّ التخصيصَ يُخرجُ من الجملةِ بعضَها، لكنه بعض معلومٌ، بلفظ صريح يَبْقَى (٢) به ما بقي منها، مثلُ قولي في المرأة التي قُتِلَت: "ما بالُها قُتِلَت وهي لا تقاتل؟! " (٣) بعد أمرِه بقتل المشركين (٤)، فأخرجَ المرأةَ، فالجملةُ الباقيةُ بعد إخراجِ النِّساء معلومة، وهي من يقع عليه


(١) "التبصرة": ١٩٠.
(٢) في الأصل: "بقا".
(٣) عن عبد الله بن عمرَ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيانِ.
أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٤٤٧، وأحمد ٢/ ٣٤ و ٧٥ - ٧٦ و١١٥، والبخاري (٣٠١٤) و (٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤)، وأبو داود (٢٦٦٨)، وابن ماجه (٢٨٤١)، والترمذي ١٥٦٩١)، وابن حبان (١٣٥)، والبغوي (٢٦٩٤).
(٤) بقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ...} [التوبة: ٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>