للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: أنَّ [اقترانِ] الوعيدِ والذَّمِّ به، لا يجعلُه مجملاً، و (١) لا يمنعُ من الاحتجاجِ به، كاقترانِ إيجابِ القطعِ بعمومِ (٢) السُّراقِ، واقترانِ ذكرِ الجَلْدِ والرَجْمِ بعمومِ الزناة (٣)، بل إنْ لم يكن ذكرُ العقابِ والثواب والمدحِ والذمِّ مؤكِّداً، لم يكن مُخرِجاً له عن الاستدلالِ، لأنًّ ربْطه بالمدحِ والذمِّ مؤكِّدٌ للحكمِ الموجِب للذمِّ والمدحِ، ولأنَّ العقابَ (٤) أبلغ من الذمِّ، ثم إنَّه لو قَرَنَه بإيجاب العقوبةِ، لم يمنع الاحتجاجَ به، فإذا قَرنَه بالذمِّ، كان أولى أَن لَا يمنع.

فصلٌ

في شبهِهم

قالوا: القصدُ بهذهِ الآياتِ المدحُ والذمُّ على الفعل، دونَ ما يتعلقُ به الحكمُ من الشرائِط والأوصافِ، فلا يجوزُ التعلُّقُ بعمومها فيما يستباحُ، وفيما تجبُ فيه الزكاةُ، كما قلنا في قوله عزَّ وجلَّ: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]، لمَّا كانَ المقصودُ بها: بيانَ إيجابِ حقٍّ في الزرع، لم يجز الاحتجاجُ بعمومه في المقدارِ والجنسِ.

فيقال: لا نُسلِّم أنَّ القصدَ فيها الذمُّ والمدحُ دونَ الحكمِ، بل القصدُ بيانُ تأكيدِ الحكمِ في الإثابةِ على فعلهِ، والذَّمِّ على تركِه، ولو


(١) في الأصل: "أو".
(٢) في الأصل: "لعموم ".
(٣) في الأصل "الزنا".
(٤) في الأصل: "العتاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>