للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعيِّ، [منهم:] ابن سريج وأبو سعيد الإصطخري (١)، وابن أبي هريرة، والطبري، والقفَّال (٢).

وقالَ بالمنعِ من التأخيرِ -وهو المذهب الثاني لأصحابه-: المعتزلةُ، وكثيرٌ من أصحاب أبي حنيفة (٣)، وكثيرٌ من أهلِ الظاهر؛ منهم ابن داودَ، وصارَ إلىَ هذا من أصحاب الشافعيِّ: أبو إسحاق المروزي، وأبو بكر الصيرفي، ومن قال بقوَلهما. فهؤلاء المختلفون في الجوازِ والمنعِ على الإطلاق.

واختلف بعضُ أصحاب الشافعيِّ في الجوازِ والمنعِ على التفصيل: فقال قومٌ منهم: يجوز تأخيرُ بيانِ العمومِ بالتخصيصِ، ولا يجوزُ تأخيرُ بيانِ المجملِ بالتفسيرِ (٤).


(١) هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصْطَخْريُّ الشافعي، كان إماماً ورعاً زاهداً، ولِّيَ قضاء قُمَّر وهي مدينة قرب أصبهان وولِّيَ حسبة بغداد، له تصانيف كثيرة منها "أدب القضاء" توفيَ (٣٢٨) هـ وله نيف وثمانون سنة.
انظر "تاريخ بغداد" ٧/ ٢٦٨ - ٢٧٠، و"طبقات الشافعية" ٣/ ٢١ - ٣٩، و "شذرات الذهب" ٢/ ٣١٢، و"سير أعلام النبلاء" ١٥/ ٢٥٠ - ٢٥٢.
(٢) وهو قول عامة أصحاب الشافعي، وهو المعتمدُ في المذهب، وهناك أقوال أخرى سيأتي ذكرها.
انظر "البرهان" ١/ ١٦٦، و"المستصفى" ١/ ٣٦٨، و "التبصرة" (٢٥٧)، و"الإحكام" للآمدي ٣/ ٤١.
(٣) ومذهب الحنفية، كما يبيِّنه الجصَاص: أنه يجوز تأخير بيان المجمل إلى وقت الحاجة، ويمتنع تأخيره فيما يمكن استعمال حكمه.
انظر "الفصول في الأصول" ٢/ ٤٦.
(٤) انظر "التبصرة" (٢٠٨)، و"الإحكام" ٣/ ٣٢،

<<  <  ج: ص:  >  >>