للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنع، مع نسخِ (١) ما قال عن وحيٍ بما قاله الله سبحانه من الوحي.

وفيما قدَّمنا من الأدلةِ على تجويزِ نسخ القرآنِ بالسنةِ تنبيهٌ على تجويز نسخِ السُّنةِ بالقرآنِ؛ لأنَّ نسخَ الآكدِ بالأضعفِ يُعطي تجويزَ الأضعفِ بالآكدِ والأقوى.

وتحقيقُ القولِ في ذلك: أنّا قد علمنا أنَّ الحكمَ المندرج في السنة، حكمٌ شَرَعَهُ اللهُ بوحيه على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - وعلمنا أنَّ ما نزلَ من كلامهِ سبحانه متضمناً (٢) حكماً، هو وحيٌ من الله، فإذا جازَ أن يرفعَ حكمَهُ وحيُهُ بقولِ رسولِه المخبرِ عن وحيِه، لم يحسنْ أن نقولَ: لا يجوزُ أنْ يُنْسخَ حُكْمُ الله الأولُ بوحيهِ الثاني بكلامِهِ، مع كونِ الوحيين متساويين، وأحدُهما زادَ فيه كونه وحياً بكلام الله، (٣ فكانَ وحيُ الله بكلامه أقوى وآكدَ من ٣) وحي اللهِ بغيرِ كلامِه (٤) ومنعُ (٥) نسخِ (٦) وحيه بغيرِ كلامِ الله بوحيهِ، بكلامِه، يَجْعلُ (٧) كونَه وحياً أو كلاماً له مقصراً عن الوحي (٨) الذي ليسَ بكلامِهِ، ولا وجهَ لذلكَ.

يوضّحُ هذه الطريقةَ: أنَّ كلامَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، المرويَّ قد اختُلِف في


(١) في الأصل: "فنسخ".
(٢) في الأصل: "متضمن".
(٣ - ٣) طمس فى الأصل.
(٤) زاد هنا في الأصل: "بوحي ... بغير كلامه"، ونظنه إعادة لما سبق.
(٥) في الأصل: "ومع".
(٦) طمس في الأصل.
(٧) في الأصل: "فنجعل".
(٨) في الأصل: "كون الوحي".

<<  <  ج: ص:  >  >>