للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبلَ (١) الوقتِ الواحدِ، ولا فصلَ، لأنَّ غايةَ ما يقولون في ذلك: أنه لا يفضي إلى اعتقادِ الجهل إذا كانَ أمراً مطلقاً، وقد وقع الامتثالُ، وهذا لا يصحُّ؛ لأنَّ المكلفَ اعتقدَ الدوامَ، وما كانَ، أو يقالُ: اعتقدَ دوامَهُ بشرطِ أنْ لاينسخ، فمثله هاهنا يَعْتَقِدُ إيقاعَ الفعل إنْ لم يُنْسَخْ.

ومن ذلك: أنَّ التكليفَ لا يخلو أن يكونَ على سبيلِ الأصلح، كما قال بعضُ الأصوليين، أو على ما قالَ بعضهم: إنَه (٢) على وجه اَلمشيئةِ المطلقةِ من غير اشتراطِ الأصلح؛ فإنْ كانَ على المذهبِ الأول، فلا بدعَ أن يكونَ الأصلحُ للمكلفِ اعتقادَ الوجوبِ، واعتناقَهُ، والعزمَ عليهِ، وتوطينَ النفسِ على إيقاعِهِ في الوقتِ الذي نيط به.

وإنْ كانَ على وجه المشيئةِ، فلا حجرَ، فلا وجهَ للمنعِ، بل له أن يشاءَ الأمرَ دونَ المأمورِ (٣ به، والأمرُ ٣) لتحصيلِ الاعتقادِ والعزمِ دون الفعل، ولا يشرط لأمرهِ ضمُّ (٣ شيءٍ إلى أشياء٣)، وتعلق شيء بشيء ويبينُ بالنسخِ أنَّ المرادَ مِنه ما أتى به التكليف (٣ ولو أن ما أراده ٣) كانَ ما شرعَ فيه من مقدمات الذبحِ، ولم يكنْ أرادَ عينَ الذبحِ لضرب (٣ عن ذكر الأمر بالذبح ٣).

(٣ فصل

في النسخ بالقياس

لا يجوز النسخ بالقياس لأن القياس ليس بخطاب ٣) على ما قدمنا (٤)


(١) طمس في الأصل.
(٢) في الأصل: "وأنه".
(٣ - ٣) طمس في الأصل.
(٤) في ١/ ٤٣٣ وما بعدها، وانظر "العدة" ٣/ ٨٢٧، و"المسودة" (٢٢٥)، و"التبصرة" (٢٧٤)، و"المستصفى" ١/ ١٢٦، و"فواتح الرحموت" ٢/ ٨٤،=

<<  <  ج: ص:  >  >>