للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا يحيى بن زكريا" (١).

قلتُ: وهذا ليسَ بجيِّدٍ من القولِ؛ لأنَّ السَّلامةَ من المعاصي لا بدَّ منها لقبولِ القولِ والثقةِ إلا الرَّاوي، ولسنا نعتبرُ السَّلامةَ من أن تكونَ وقعت رأساً، بل نعتبرُ أن لا يكونَ مُصرّاً، وأن يكونَ تائباً متنصِّلاً لنَثِقَ إلى خبرِه، ونعوذُ بالله أن يقالَ: لا يخلو عبدٌ من عبادِ الله عن الإصرارِ حتى الأنبياء عليهم السَّلام، لكن لا يخلو أحدٌ من وقوع عصيان، لكن يجبُّه ويزيلُه الاستغفارُ، كما كان في حقِّ الأنبياء.

وقوله: لو رددنا كلَّ مَنْ لم يمحِّضِ الطَّاعةَ لم نقبل أحداً، فَكلامٌ غيرُ صحيِح، لأنَّنا لو (٢) قبلنا مِن كلِّ مَن مزجَ الطَّاعةَ بالعصيةِ لما رددنا فأسقاً، ولَمَا رددنا إلاَّ الكفارَ؛ لأنَه كما لا يخلو مسلمٌ من معصيةٍ، لا يخلو مسلمٌ من طاعةٍ، وقد أجمعنا على وجوبِ ردِّ قولِ الفاسقِ الذي حصلَ فسقه. بمعصيةٍ واحدةٍ، وهي الكبيرةُ، وتركِ طاعةٍ واحدة، وهي الفريضةُ.

عُلِمَ أنَّه لا بدَّ من اعتبارِ العدالةِ، إمَّا الحاصلةُ في الابتداءِ، أو الحاصلةُ بالتلافي للمعاصي بالتوبةِ في ثاني الحال.

فأمَّا مَنْ ثبت كذبُه، فإنَّه يُرَدُّ خبرُه وإنْ لم يتكرَّر ذلك منه، هذا ظاهرُ كلامِ أحمدَ في رواية علي بن سعيد (٣) في الرجلِ يكذبُ كذبةً واحدةً، لا


(١) أحرجه أحمد (٢٢٩٤)، وابن أبي شيبة ١١/ ٥٦٢، والحاكم ٢/ ٥٩١، وأبو يعلى (٢٥٤٤) من حديث ابن عباس.
(٢) في الأصل: ولو.
(٣) علي بن سعيد بن حرير النَّسوي، أبو الحسن، روى عن الإمام أحمد جزأبن =

<<  <  ج: ص:  >  >>