للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التحققُ والأصلُ الذي يَعضُدُ روايتَهم لخبرِ الواحدِ.

ومنها: أَنَّ الثِّقةَ بالجماعةِ أوفى، والظاهرُ أَنَّ الأمرَ ينضبطُ للجماعةِ ولا ينضبطُ للواحدِ، فلا يجوزُ تركُ ما روته الجماعةُ، والأخذُ بالزِّيادةِ عليه بروايةِ واحدٍ لعلَّهُ سها أو أخْطَأَ فتحمَّلَ الزيادةَ.

ومنها: أَنَّ الواحدَ إذا زادَ فقد خَالَفَ أهلَ الصِّناعةِ، فأُلْغِيَ قولُه، كما لو اجتمَعَ المقوِّمُونَ على قِيْمةِ مُتلَفٍ، وخالَفَهم واحدٌ بزيادةٍ في القيمةِ [فلا يُؤخذ] بتقويْمِهِ.

ومنها: أَنَّ بعضَ الرُّواةِ قدْ يسمعُ الحديثَ فيفسِّرُهُ ويتأَوَّلُهُ، فَسُمِعَ عنه التأويلُ والتفسيرُ فرُوِيَ عنْهُ معَ التفسيرِ فيصيرُ زيادةً، وهذا قَدْ وُجِدَ مثلهُ، فإنَّ ابنَ عباسٍ وأبا هريرةَ رَوَيَا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يُغْسَلُ الإناءُ من وُلوغ الكلبِ سَبْعاً" (١) قالَ ابنُ عباسٍ وأبو هريرةَ: والهرِّ (٢).

وروى ابنُ عباسٍ: "أنَّ النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام قبلَ أَن يُستَوفى (٣) قالَ ابنُ عباسٍ: ولا أحسبُ غير الطعامِ إلاّ كالطَّعامِ. فأدرجه بعضن الرُّواةِ في كلامِ النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وكذلكَ ما رُوِيَ عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا زادتِ الإبلُ على مئةٍ


(١) تقدم تخريجه ٢/ ١٤٨.
(٢) انظر: "سنن " أبي داود (٧٢)، والتر مذي (٩١) من حديث أبي هريرة.
(٣) تقدم تخريجه ٢/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>