للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: قولهم: إنَّ الآيةَ لا حجَّةَ علينا بها؛ لأَنَّها دليل خطابٍ، لأَنّه إنَّما واعدَ على اتباع سبيلِ غيرِ المؤمنينَ، فاستدلَلْتُمْ بِهِ على وجوبِ اتِّباع المؤمنينَ، ولا يجوزُ التعلُّقُ بدليلِ الخطابِ في مثلِ هذا الأصلِ العظيمِ، وليسَ بحجةٍ عنْدَنا.

ومنها: قولُهم: إنَّ سبيلَ المؤمنينَ في الحوادثِ الاجتهادُ (١) دونَ التقليدِ، وما مِنْ علماءِ العصرِ أحدٌ صارَ إلى قول غيرِهِ، بلِ اجتهدَ فصارَ منها إلى ما أَدَّاهُ اجتهادُه إليهِ، وهذا يعطي الحجةَ مِنَ الآيةِ عليكم لا لكم.

والذي يشهدُ لهذا أَنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ -رضيَ الله عنْهُ- لمَّا قيلَ لَهُ: وسنة الشيخينِ، نَزَعَ يَدَهُ وقال: بل أجتهد رأيي (٢)، كلُّ ذلك نفوراً من التقليد الذي لا يحلّ لمجتهدٍ سلوكه.

ومنها: سؤالُ الشيعة: إننا قائلون بالآية، فإنَّ مِنْ جملةِ المؤمنينَ الأئمَّة المعصومينِ، وهم الحجَّةُ (٣).

ومنها: ما وجَّهوهُ على الآيةِ الأخرى: أَنَّ شهادةَ القرآنِ لهم بأَنهم عدولٌ، لا تُوجبُ أَنْ يكونَ قولُهم حجةً معصومةً، كما لا توجبُ كونَهم معصومينَ مِنَ الصَّغائرِ.

ومنها: أَنَّ المرادَ بهِ شهادتُهم يومَ القيامةِ، لأَنَّ الرَّسولَ إنَّما يكونُ


(١) في الأصل: "والاجتهاد".
(٢) انظر "مسند الإمام أحمد (٥٥٧)، و "فتح الباري" ١٣/ ١٩٧.
(٣) في الأصل: "المؤمنين الإمامين المعصومين وهو الحجة".

<<  <  ج: ص:  >  >>