للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأسرى يوم بدرٍ (١)، وإذا كانَ كذلك فلا يؤمنُ أنْ يكونَ الحقُّ معَ المخالفينَ للحكمِ الذي اتفقَ عليهِ الأكثرونَ، فلا يجوزُ مع هذا الاعتدادُ بقولِ الأكثرينَ إجماعاً مع هذه الحالِ وهذا التجويزِ.

ومنها: أنّه قولٌ بالتحكُّمِ لم يتفقْ عليه فقهاءُ العصرِ، فلا يُقطعُ به، كما لو كانَ المختلفون في العددِ سواءً.

ومنها: أنّ الواحدَ والاثنينِ عددٌ لا وجهَ لتخصيصِه بتركِ الإحفالِ بهِ دونَ أنْ يكونَ الأربعةُ والخمسةُ كذلك (٢)، فلما كانَ الأربعةُ والخمسةُ بالإضافةِ إلى الكثرةِ يُعبَأُ بهم، ولا تُهملُ فتواهم، ولا ينعقدُ إجماعُ الأكثرينَ دونَهم، كذلك الواحدُ والاثنانِ، ولهذا جازت فتواهم، وسُوِّغ اجتهادهم، ولم يجزْ لهم تقليدُ مَن خالفَهم.

فصل

يجمعُ شُبَه المخالفِ في الرِّوايةِ (٣) لنا

فمنها: قولُ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -:"عليكم بالسوادِ الأعظمِ" (٤)، "عليكم


(١) عندما أشار بضرب أعناق الأسرى، وأشار غيره بفدائهم، فنزلت الآية: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: ٦٧]، انظر "تفسير الطبري" ١٤/ ٥٨ وما بعدها، وانظر ما تقدم في ٣/ ٤١٩.
(٢) في الآصل: "لذلك".
(٣) في الآصل: "والرواية".
(٤) تقدم تخريجه ص ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>