للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلٌ

في جمع الأسئلةِ على أدلَّتنا

فمنها: أنْ قالوا: قدْ عوَّلتم على إجماعِهم على تسويغ الاجتهادِ حيثُ انقسموا على مذهبينِ، وليسَ يمتنعُ أن يتفقوا على تسويغ الاجتهادِ اتفاقاً مشروطاً بأنْ لا يظهرَ إجماعٌ، فإذا ظهرَ إجماعٌ سقطَ ذلكَ الاتفاقُ، كما أنّهم اتفقوا على أنّ فرضَ العادمِ للماءِ التيممُ ما لم يجدِ الماءَ، فإذا وجدَ الماءَ زال حكمُ ذلكَ الإجماع.

ومنها: أنْ قالوا: لو كانوا كالأحياءِ لوجَبَ أن لا ينعقدَ الإجماع بعدَ موتِهم في شيءِ مِن الحوادثِ، لأنَّه لا تعرفُ فيه أقوالُهم، ولوجبَ أنْ يجوزَ تقليدُهم كَما يجوزُ تقليدُ الأحياءِ.

فصل

في الأجوبةِ عنْ أسئلتهمِ

فأمّا قولُهم: إنّه يجوزُ أنْ يكونَ اتفاقاً مشروطاً كاتفاقِهم على جوازِ الصّلاةِ بالتيممِ، فهذا غيرُ صحيحِ، لأنّ القومَ سوّغوا بإجماعِهم الاجتهادَ في تلكَ الحادثةِ على الإطلاقِ، ودعوى أشتراطِ معنى الإجماع دعوى بغيرِ دليلٍ، وإنّما هي (١زيادة من ١)، أنفسكم وفارَقَ اتفاقَهم على جواز الصّلاةِ


(١ - ١) طمس في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>