للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نزوع عنهُ إلى ما يتردَّدُ بينَ المقامِ عليهِ والنزوع عنه؟!

فصل

في الأجوبةِ عنْ شُبههم

فأمّا قولُهم: إنّ الاتفاقَ غيرُ حاصلٍ علىَ القياسِ، وأنّه ما مِن عصرٍ إلاّ وفيهِ نفاةٌ له، فلا (١) نسلِّمُه، بل لم يكنْ في عصرِ الصّحابةِ منكِرٌ له، ولا نافٍ للاستِدْلالِ به، وإنّما حدثَ ذلك فيمن لا يُعتَدُّ بخلافِه؛ إذ لا يُعملُ (٢) بخلافِ مَن خالفَ بعدَ إجماع الصّحابةِ رضوانُ اللهِ عليهم.

على أنّ هذا باطلٌ عليهم بخبرِ الواحدِ، فإنّ أخبارَ الآحادِ لا اتفاقَ على قَبولِها، ومعَ ذلكَ فقد أجازوا إسنادَ الإجماع إلى أخبارِ الآحادِ.

وأمّا قولُهم: إنّ القياسَ طريقُه الظّنُّ، ولا يتفقُ النّاسُ في الآراءِ والظّنونِ كما لا يتفقونَ في الأمزجةِ والشهواتِ والميلِ، فغيرُ صحيح، لأنّ الأماراتِ على الحكمِ إذا وَضَحَتْ، والآراءَ إذا اتفقتْ على طلبِ إصابةِ الحكمِ عندَ اللهِ مع عدمِ الميلِ والهوى والتقليدِ، لم يَبعدِ اتفاق العقلاءِ المنصفينَ على جهةٍ، كجهة القِبْلة إذا اتفقوا على طلبها بأماراتها ودلائلها، لم يَتعَذَّر اتفاقهم على جهة بأنّها هي القِبلةُ، على أنّ هذا باطلٌ بخبرِ الواحدِ، فإنّ عدالته غيرُ معلومةٍ، لكنّها مظنونةٌ. بما يصحبها مِن أماراتَ


(١) في الأصل: "لا".
(٢) في الأصل: "يجعل".

<<  <  ج: ص:  >  >>