للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهبَ قوم من المتكلمين إلى أنَّه لا يتمُّ الإجماعُ إلا بالموافقة (١ من جميع أهل العلم ١).

فصِل

في أدلّتنا

فمنها: أنَّ هؤلاء عامَّةٌ في الفقه؛ لأنهم غيرُ عالين بطرقِ الاجتهاد، فلا يُعتدُّ بخلافهم كالعاميِّ.

ومنها: أنّا أجمعْنا على أنّ كلَّ علم مِن هذه العلومِ لا يُرجَعُ عندَ اعتراضِ الشُّبهةِ فيه والاختلافِ إلى غيرِ أهلِه، ولايُعتدُّ بقولِ فقيهٍ لا معرفةَ له باللّغةِ والحسابِ والنّحوِ في شيءٍ مِن ذلكَ، وكذلك أهلُ التقويمِ للسِّلع يرجعُ في تقويمِ كلِّ شيءٍ عندَ التغريمِ إلى أهلِ الخبرةِ بالبَزِّ، وإلى تقويمِ الأَقْواتِ إلى التّجارِ فيها، والخبراءِ بقِيمتِها، وإلى أمثالِ ذلكَ، فلا وجهَ لإدخالِ أربابِ العلومِ في علمِ الفقهِ، وكما لا يُرجعُ إلى الفقهاءِ في علومِ غيرهم على ما بيَّنا.

ومنها: أَنَّ المخالفَ في هذهِ المسألةِ جعلَ رضا أهلِ العلم بغيرِ الفقهِ وسكوتَهم، أو قولَهم: لا نجدُ عندَنا ما يخالفُ ما أجمع عليهِ الفقهاءُ، يكفي (٢) ذلكَ في الاعتدادِ به إجماعاً مِن غيرِ إبداءِ دليلٍ، ولا تعلّقٍ بأمارةٍ،


(١ - ١) مطموس في الأصل، واستدركناه من "العدة" ٤/ ١١٣٦.
(٢) في الأصل: "كفى".

<<  <  ج: ص:  >  >>