للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرَ الله زكريًا بقوله: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ (١) فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ} [مريم: ١٠ - ١١].

وقد بين أيضاً بالإِقرار؛ فإنه لمًا أقر على قول سَمِعَهُ، فلم يُنْكِر، وفعلٍ رآه، فَلم يُنكرْه، فقد بينَ جوازَ ذلك؛ لأنه لا يُقِر على باطلٍ (٢).

وقد بيَّنَ بالنًسخِ مُدةَ الحُكْمِ إلى حينِ نسخِه (٣).


= و (١٣) و (١٥) و (١٦)، وأبو داود (٢٣١٩)، والنسائي ٤/ ١٣٩ - ١٤٠ و ١٤٠، وابن خزيمة (١٩٠٩) من حديث عبد الله بن عمر.
(١) قوله تعالى: {من المحراب} سقط من الأصل.
(٢) انظر في الإقرار ما تقدم في صفحة (٤١).
(٣) انظر هذا المبحث -أعني: فيما يقع به البيان- بأوسع مما هنا في "العدة" ١/ ١١٠ - ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>