للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورويَ عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أنه قالَ: تذاكرتُ أنا وابن عباسٍ وأبو هريرةَ في عدَّةِ الحاملِ المتوفى عنها زوجُها، فقالَ ابن عباسٍ: أبْعدُ الأجلينِ. وقلتُ أنا: عدَّتُها أنْ تضعَ حملَها، وقالَ أبو هريرةَ: أنا معَ ابن أخي. فسوَّغَ ابن عباسٍ لأبي سلمةَ أن يخالِفَه ومعهُ أبو هريرة (١).

ذكر إبراهيمُ عن (٢) مسروقٍ أنّه قالَ: كان ابن عباسٍ إذا قدِمَ عليهِ أصحابُ عبدِ اللهِ صنعَ لهم طعاماً ودعاهم، قالَ: فصنع لنا مرةً طعاماً فجعلَ يسألُ ويفتي، فكانَ يخالفُنا، فما يمنعُنا أنْ نردَّ عليهِ إلاَّ أنَّا على طعامِهِ.

وسُئلَ ابن عمرَ عن فريضةٍ، فقالَ: سَلُوا سعيدَ بنَ جبيرٍ، فإنَّه أَعلمُ بها مني (٣). وسُئِلَ الحسينُ بنُ علي عن مسألةٍ فقالَ: سلوا مولانا الحسنَ (٤)، يعني البصريَّ.

وإذا ثبتَ أنَّها قد سَوَّغتْ للتابعينَ ذلك، لم يَجُحزْ تركُ الاعتدادِ بأقوالِهم، وِفاقاً لصحَّةِ الإجماع، واعتداداً بخلافِهم لمنع الإجماع وأنخرامِه.

ومنها: أنّ معَه آلةَ الاجتهادِ في وقتِ حدوثِ الناَّزلةِ، فكانَ معتدّاً


(١) أخرجه البخاري (٤٩٠٩)، ومسلم (١٤٨٥).
(٢) في ألأصل: "ومسروق". انظر "العدة" ٤/ ١١٦٦.
(٣) أخرجه أبن سعد ٦/ ٢٥٨.
(٤) أخرجه أبن سعد ٧/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>