للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجماعاً (١).

فصل

في حجَّتِنا

إنّ قولَ الحاكمِ: حكمتُ بكذا، قولٌ صدرَ عنِ اجتهادٍ، فكانَ تركُ مخالفتِه أو السكوت عنه، موافقةً لَه، دليله فتوى المفتي.

فصلٌ

في شبهةِ المخالفِ

أنّ الحاضرَ مجالسَ الحكَّامِ يحضُرُ على بصيرةٍ مِن خلافِهم في الأحكامِ، ولا ينكِرُ، لأنّ الإنكارَ افتئاتٌ عليهم، ولأنَّ حكمَهم يقطعُ الخلافَ، ويسقط الاعتراضَ، بخلافِ المفتي، فإنّه لا تلزِم فتواه ولا تقطع الاجتهادَ.

فيقالُ: إنّ مِن عادةِ الحكّامِ المشاورةَ لذوي الاجتهادِ في الأحكامِ، والأئمةُ مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - تُعترَضُ أحكامُهم، حتى إنّ امرأةً قالَتْ لعمرَ بنِ الخطابِ لما نهى عن المغالاة في صَدُقات النساءِ: أيعطينا الله ويمنعُنا عمرُ، والله تعالى يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: ٢٠] فقالَ عمرُ: امرأةٌ خاصَمَتْ عمرَ فخصمَتْهُ (٢). وعليٌّ - رضي الله عنه- يقولُ لعمرَ في جنينِ التي أجهضت لما أفتاه عثمان وعبدُ الرحمنِ


(١) انظر "البحر المحيط" ٤/ ٤٩٩.
(٢) أخرجه البيهقى في "الكبرى" ٧/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>