للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

في أدلَّتنا

فمنها: أن الله سبحانَه أحالَنا عندَ وقوع الاختلافِ إلى كتابه، وسنَّةِ نبيهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: ١٠] {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩]، وأمر بالاستنباطِ والاعتبارِ فقالَ: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: ٢]، فإذا ثبتَ أن المرجعَ أدلَّة الشَّرع التي بها يستدلُّ أصحابُ رسولِ اللهِ، كما أن إليها مرجعَ كلِّ مجتهدٍ، لم يكنْ لتقديمِ قولِهم وجه معَ اتفاقِهم وإيَّانا على الرُّجوع إلى هذهِ الأدلةِ، فكيفَ نتركُ الدليلَ ونرجعُ إلى قولِ بعضِ المستدلينَ؟ وما الذي يوجبُ تقديمَ مستدلِّ على مستدل؟

ومنها: أن نقولَ: إن القياسَ عَلَمٌ على الحكمِ، ودليلٌ مِن أدلًةِ الشَّرع، فلا يُقدَّمُ عليهِ قولُ مَن يجوزُ عليهِ الخطا، كخبرِ الواحدِ.

ومنها: أن هذا قول صادر عنِ اجتهادِ مَن يجوزُ عليهِ الخطا، ويُقرّ على (١) الخطأ، فكان القياسُ مقدَّماً عليهِ، أو نقولُ: فلم يقدَّم على القياسِ، كقولِ التّابعيِّ وآحادِ المجتهدينَ في كلِّ عصرٍ.

ومنها: أن الصَّحابيَّ والتابعيَّ شخصانِ مِن أهلِ الاجتهادِ، أو نقولُ: اتَّفَقا في الاجتهادِ، فلا يجوزُ لأحدِهما تقليدُ الآخرِ، كالصحابيَّينِ والتابعيَّينِ.


(١) في الأصل: "عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>