للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على القياس كالأصلِ.

ومنها: أنْ قالوا: القياسُ وقولُ الصَّحابىِّ جنسانِ، يترَك أقواهما للأَقوى الآخرِ، فَيتركُ أضعفُهما للأضعفِ الآخرِ، ثُمّ الخبرُ لو عارضَه أقوى القياسينِ لا ينقضه، ولو عارض قولَ الصَّحابيِّ أقوى القياسينِ قُدِّمَ القياس عليهِ، فإذا عارضه أضعفهما قدِّمَ عليهِ.

فصلٌ

في الأجوبةِ عنْ شُبههم

أمّا الأمَّةُ فإنّ الله شهدَ لهم. بما شهدَ مِن الخَيرِ والأَمرِ بالمعروفِ، وهذا إشارةٌ إلى جماعتِهم، ونحن قائلون بوجوبِ اتباع ما أجمعوا عليهِ وكونِه حجَّةً يجب المصير إليها، ووجوبِ ما يجمعون على الأمرِ به.

وأمّا قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "أصحابى كالنّجومِ"، "واقتدوا باللذينِ مِن بعدِي"، فنحنُ قائلونَ به، وهو أنّ الاقتداء بهم في حقِّ العامةِ التقليد، وفي حقِّ العلماءِ القضاءُ باجتهادِهم في كل حادثةٍ حسَبَ ما كانوا عليهِ مِن العملِ في الحوادثِ، وهو إعطاء الاجتهادِ حقه مِن الفرع إلى القياسِ فيما لا كتابَ فيهِ ولا سنة، ولو حملناه على العامَّةِ بدلائلِنا لم يكنْ بذلك بأس، فإنّ الاقتداءَ تقليداً إنما يؤمر بِه العوامُّ دونَ أهلِ الاجتهادِ.

وأمّا قولهم: إنه عن توقيفٍ، فلا وجهَ لَه، لأنَّه لو كانَ توقيفاً لروَوْة، فإنه مِن العلمِ النافع، وقدْ قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:"مَن كَتَمَ علماً نافعاً ألجمة الله

<<  <  ج: ص:  >  >>