للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوضح هذا أَنَّ المخالفةَ نوعٌ مِنَ الإنكارِ، لأنَّ المخالفةَ ردٌّ للقول السابق بالاجتهاد، وفي الردِّ ما في الإنكار.

ومنها: أَنَّ اعتبار الإنكار في الردِّ، وترك الإنكار في جوار الأَخْذ بالقولِ لا وجهَ له، فالمخالفةُ تَمنَعُ إِجماعَهمْ، كما أَنَّ الإنكارَ يمنعُ إجماعَهمْ، ولأَنَّ تركَ الإنكارِ إنَّما حصلَ لأَنَّ مسائل الاجتهادِ يسوغُ فيها المخالفةُ، فلا وجهَ للإنكارِ، فيصيرُ تركُ الإنكارِ لمقالةِ المخالفِ للتسويغ لا للموافقةِ.

ومنها: أَنَّ كلَّ طائفةٍ مساويةٌ للأُخرى في تجويزِ الخطأِ والإِصابةِ، فالاتباعُ لأحدِهما مِنْ غيرِ ترجيح نفسُ التقليدِ.

فنقولُ: هذا مجتهدٌ، فلا يجوزُ له التقليدُ، وتركُ الترجيح مع قُدرتِهِ عليهِ، كما لو لاحَ له دليلانِ: خبرانِ أو قياسانِ، فإِنَّه لا يتخيَّرُ بل يُرجِّحُ، كذلكَ هاهنا.

ومنها: أَنَّهُما مجتهدان، فلا يجوزُ لأحدِهما الأخذُ بقولِ الآخرِ بغيرِ دلالةٍ، كالمجتهدين مِنَ الصًّحابةِ والمجتهدين مِن أهلِ الأَعصارِ بعدَ الصَّحابةِ.

فصلٌ

في شبههم

فمنها: أَنَّهُ إذا لم يَحصُلْ منهمُ الإنكاَرُ، دلَّ على كونِهِ صواباً، لأَنَّهُ لو كانَ خطأً لم يُمسِكوا عن إنكارِهِ.

ومنها: أنَّ الصَّحابةَ رجعَ بعضُهم إلى قولِ بعضِ، مثلُ رجوع عمرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>