للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حظرها، لما جاز أن يرد السمع بحظرها، لما ذكروه، وأنه لا ينتفع بها ولا يستضر بانتفاعنا بها، وأنه خلقها لنا، فكان يجب ألا يرد سمعٌ بالمنع لهذه التعاليل التي ذكروها، فإذا جاز ان يردها حظرها مع جميع ذلك، بطل القول بإباحتها قبل ذلك.

على أنه لأهل الحظر ان يقولوا: أن لم يكن مالكها منتفعاً بها، ولا مستضراً بتناولها، فقد تكون (١ في نفسها توجب لنا ١) بتناولها مفسدة (٢) .............

للمتناول بصلاحه فيما يتناوله، وعدم كونه مضراً به مفسدة له، ونحن مع الاعيان قبل ورود السمع، كالجاهل بخواصَّ تلك العقاقير المجوَّز حصول الضرر فى تناول بعضه مع عدم العلم به.

وإذا لم يكن دليل أحد هذين المذهبين مترجحاً على الآخر لما ذكرنا، لم يبق الا الوقف الى أن يرد السمعُ بالكشف لحكمِ الله سبحانه فيها، أو بترجح دليل احدهما بما يوجب العمل به، وإسقاط المذهبِ الذى يخالفُه

فصل

فيما وجهوه على ما ذكرنا وما سنح لنا من الاعتراض

فمن ذلك قولهم: إذا كان ما قررتم من تعذر الادلة مانعاً لكم من القول بالإباحه والحظر، فهلا منعكم عن القول بالوقف. وكما أنَّ العقل


(١ - ١) طمس فى الأصل.
(٢) بعدها طمس فى الأصل بمقدار ثلاثة أسطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>