للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما احْتَجُّوا به: أنَّه إِنَّكم إِذا عَللْتم السُّكرَ بأَنه موزونٌ، وقِسْتُم عليه الرَّصاصَ خَرَجتُم (١) عن أَن تكونَ العِلة في السُّكرِ أنَّه طعوم، وأَنتم تُعلِّلُونَه بالطُّعْمِ في إِحدى الرِّواياتِ.

فيقالُ: لا نَخْرجُ عن أن يكونَ الطُّعْمُ عِلةً في السكرِ، بل الطُّعْمُ علًة والوَزنُ علَّةٌ، ويجوزُ أَن يَثْبُت الحكمُ الشرَّعيُّ في العَيْنِ الواحدةِ بعِلَّتينِ.


(١) في الأصل: "أخرجتم".

<<  <  ج: ص:  >  >>