للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: قولُهم: لَمَّا كان القُرَّأءُ كلامُهم على صوابٍ في قِراءاتِهم (١)، كذلك الفقهاءُ في مَقالاتِهم.

والجوابُ عن ذلك من وجْهَينِ:

أَحدهما: أَنَّ تلك منصوصٌ عليها، حيثُ قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:"نَزَلَ القرآنُ على سبعةِ أَحْرُفٍ، فاقْرَؤُوا كيفَ شئتُم" (٢). ورُوي: "كُلّها شافٍ كافٍ" (٣).

والثاني: أَنَّه لا تَناقُضَ بين القِراءَتَيْنِ؛ ولذلك جازَ للقارئ أَن يَقْرَأَ بالسَّبْعةِ، وبأيَها شاءَ، ولايجوزُ للفقيهِ أَن يَعْتقِدَ الإِباحةَ والحَظْرَ في حالةٍ واحدةٍ، ولا يَتخَيَّرَ أَيَّ الحكمَيْنِ شاءَ.

فصل

القولُ بتكَافُؤ ألأَدِلَّةِ قولٌ فاسدٌ، ومذهبٌ باطلٌ، ولابُدَّ أَن يكون لأَحدِ الدَّليليْنِ مَزِيَّة وتَرجيحٌ يُخرِجُهما عن التَّكافؤ (٤).

هذا مذهبُنا، وبه قال الفقهاءُ.


(١) في الأصل: "قراءته".
(٢) تقدم تخريحه ٢/ ١٣٣.
(٣) أخرجه أحمد فى ٥/ ١١٤، وأبو داود (١٤٧٧)، والنسائي ٢/ ١٥٣ - ١٥٤ من حديث أبي بن كعب.
(٤) انظر "العدة": ٥/ ١٥٣٦، و "التمهيد" لأبي الخطاب ٤/ ٣٤٦، و "التبصرة"

<<  <  ج: ص:  >  >>