للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

في أدلَّتنا

فمنها: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "العلماءُ ورثةُ الأنبياءِ" (١)، وأحقُّ الأممِ بالوراثةِ هذه الأُمَّةُ، وأحقُّ الأنبياءِ بإرثِ العلمِ عنه نبيُّ هذه الأُمَّةِ؛ إذ لا نبيَّ بعدَ نبيِّها.

ومنها: أنَّ الاجتهادَ طريق لمعرفةِ حكمِ اللهِ في كلِّ حادثةٍ، فلو لم يبقَ مجتهدٌ، لتعطَّلتِ الحوادثُ عن أحكامِ اللهِ، فإنَّ غيرَ المجتهدِ إنما يقولُ حزراً وتخميناً، وذلك ليس بطريقٍ في الشَّرع.

ومنها: أنَّه لا طريقَ للعامَّةِ إلاّ التقليدُ، ولا يجوزُ لهمُ التقليدُ إلاّ لمجتهدٍ، فلو خلا العصرُ مِن مجتهدٍ، لا نْقطَع طريقُ الاتباع، والإصابةِ لحكمِ اللهِ، فلا عالمَ يَجْتَهِدُ، ولا عاميَّ يمكنُه التقليدُ معِ فقدِ المجتهدِ، فتبقى الأمَّةُ في الحيرةِ والضَّلالِ، وقد ضمنَ الله سبحانه حفظَ الأمَّة وحراستَها عنِ الضَّلالةِ؛ بقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "أمتي لا تجتمعُ على ضلالةٍ" (٢).

ومنها: أنا أَجْمَعْنا أنَّ الإجماعَ دلالةٌ معصومةٌ قطعيةٌ، وليسَ الإجماعُ إلاّ اتفاقَ أهلِ الاجتهادِ على حكمِ الحادثةِ، فإذا عُدمَ المجتهدُ، عُدِمَ الإجماعُ، [و] أفضى إلى بقاءِ الأُمَّةِ بغيرِ معصومٍ يخلفُ النبيَّ المعصومَ.

ومنها: أنَّ التفقّهَ في الدينِ فرض على الكفايةِ، إذا اتفقَ على تركِه


(١) تقدم تخريجه ص (١٢١).
(٢) تقدم تخريجه ص (١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>