للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل واحدةٍ منْ هاتينِ العلتينِ -أعني: الحيضَ والإحرامَ- ميستقلَّةً بتحصيلِ المفسدةِ وتأثيرِها، وما كانَ مستقلاً بالحكمِ وحدَهُ، لايتصور اثنانِ منْة يجتمعان في التأثيرِ، كالفعلِ بينَ فاعلينِ، والمقدورِ بينَ قادرينِ؛ لما استقلَّ كلُّ قادَرٍ بكل الفعلِ والحكمِ، فلا ينقسمُ أيضاً، فيقعُ بعضه بعلةٍ، وبعضُه (١. . . . . . . . . .. . ١) ثُمَ إنَّ هذه العللَ الشرعيةَ تتساعد (٢) فيها الأوصافُ العدَّةُ، فتكونُ العلةُ ذاتَ وصفينِ وثلاثةٍ وأربعةٍ، مثل قولِنا: سرقَ نصاباً، من حِرْزِ مثلِهِ، لاشبهةَ لَهُ فيهِ، وهوَ مِنْ أهلِ القطع، وقَتَلَ من يُكافِئُه ظلماً لاستبقاءِ نفسِهِ، كلُّ واحدٍ مِنَ الأوصافِ مؤثرٌ لايجوز أنْ يكونَ حشواً معطلاً مِنْ مناسبةٍ للحكمِ وتأثيرٍ، بخلافِ العللِ العقليةِ التي لا تحتملُ التساعدَ (٣) بالأوصافِ أصلاً.

ثُمَّ إنَّ عللَ الشرع قدْ تكونُ مشروطةً بشرطٍ (٤) وشرطين، مثلُ:

إيجابِ الرجمِ، يقفُ على كونِ المحدودِ حُرّاً، وعندَ قومٍ: مسلماً، ثمَّ يكون قدْ وَطِئَ في نكاح صحيح، وعلل العقلِ تجلبُ معلولَها بنفسِها، بغيرِ أوصافٍ ولا شروطٍ.

وأمّا ما ذكرتَ منَ استقلالِها بالحكمِ، وأنَّ ذلكَ يحيلُ مساعدةَ أخرى مستقلةٍ بالحكم، كما ذكرتَ مِنَ المقدورِ بينَ قادرينِ، فماْ تنكرُ أنْ تكونَ


(١ - ١) طمس في الأصل. بمقدار سطر.
(٢) في الأصل: "ساعد".
(٣) في الأصل: "للتساعد".
(٤) في الأصل: "لشرط".

<<  <  ج: ص:  >  >>