للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

وقد سَوَّى قومٌ بين مقطوعِ السنَةِ -وهو المتواتِرُ منها- وبين الكتابِ، وهم القائلون بجواز نسخِ الكتاب بالسنَةِ المتواتِرةِ، وعندنا أن للكتاب رتْبَةً على السُّنَةِ -وإن كانت متواتِرَةً- بما ذكرناه من المزايا.

فصل

ويلي الخطابَ في الرُّتْبَةِ: أفعال الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - الواقعةُ موقعَ البيانِ؛ لكونها بمثابة قولِه الواردِ لبيان الأحكامِ.

وخبرُ الواحدِ نظنُ به أن النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال ما تضمَّنَه من الحكم، وخبرُ التَواترِ نَقطعُ بما تضمَنَه، ونُثبتُ بخبر التواترِ الأصولَ، ولا نُثْبت بخبر الواحدِ إلا الأحكامَ (١).


(١) قال الِإمام الحافظ الخطيب البغدادي في "الكفاية في علم الرواية" ص ٤٣٢: خبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها، والعلة في ذلك: أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان أبعد من العلم بمضمونه. فأما ما عدا ذلك من الأحكام التي لم يوجب علينا العلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قررها، وأخبر عن الله عز وجل بها، فإن خبر الواحد فيها مقبول، والعمل به واجب، ويكون ما ورد فيه شرعاً، لسائر المكلفين أن يعمل به، وذلك نحو: ما ورد في الحدود، والكفارات، وهلال رمضان وشوال، وأحكام الطلاق، والعتاق، والحج، والزكاة، والمواريث، والبياعات، والطهارة، والصلاة، وتحريم المحظورات.
ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل، وحكم القرآن الثابت المحكم، والسنة المعلومة، والفعل الجاري مجرى السنة، وكل دليل مقطوع =

<<  <  ج: ص:  >  >>